Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 379

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الخامس تكرار الظهار
  7. المطلب الأول أن يكون قبل التكفير

وهذا مذهب الحنفية (١)، وعند المالكية: إن نوى كفارات لزمته، وإلا كفارة واحدة.

وحجته:

١ - أن الظهار لما كان سببا لتحريم ترفعه الكفارة وجب أن تجب بكل ظهار كفارة.

لكن إن أراد التكرار في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة؛ لاحتمال اللفظ لما أراد من التكرار (٢).

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ الكفارة وجبت بالسبب الأول، فلم تجب بالسبب الثاني، كاليمين بالله ﷿.

وأجيب: أنه يصح الظهار الثاني والثالث، ولا منافاة في اجتماع أسباب الحرمة كالخمر حرام على الصائم لعينها، ولصومه، وليمينه.

وأما اليمين بالله ﷿، فالكفارة لهتك حرمة الاسم العظيم، ولم يتعدد ذكره (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 379 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.