Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 380

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الخامس تكرار الظهار
  7. المطلب الأول أن يكون قبل التكفير

ورد: أنه لا يلزم من اجتماع الأسباب تعدد المسبب، فلا تتعدد الطهارة بتعدد أسباب الحدث.

٢ - أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم كالطلاق (١).

ونوقش: بأن ما زاد على الطلاق الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع، وبهذا ينتقض ما علل به، وأما الطلقة الثالثة فيثبت بها تحريم زائد، وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني، فإنه لا يثبت به تحريم، فنظير الظهار الطلقة الثالثة، لا يثبت بما زاد عليها تحريم، ولا يثبت له حكم.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة الثانية.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 380 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.