Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 50

  1. العدد الرابع والستون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إن أمكن سرد الفوائت مرتبة وإلا وزعت

س: هل على من نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس إثم، وهل يقضي ركعتي الفجر مع صلاة الفجر أم لا؟

ج: من نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فلا إثم عليه، لما روى الترمذي في (باب النوم عن الصلاة) من جامعه من حديث أبي قتادة ﵁، أنه قال: ذكروا لرسول الله ﷺ نومهم عن الصلاة فقال: «إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها (١)» قال الترمذي: حديث أبي قتادة هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أبي مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر - ويقال: ذي مخمر - وهو ابن أخي النجاشي. اهـ.

وأما قضاء المستيقظ من النوم بعد طلوع الشمس سنة الفجر مع الفجر فيدل عليه ما جاء في حديث أبي قتادة ﵁ عند مسلم «في قصة نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة الصبح منصرفه من خيبر فإن فيه " ثم صلى - أي رسول الله ﷺ ركعتين قبل الصبح ثم صلى كما كان يصلي (٢)». وعنده من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضا «ثم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.