Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 242

  1. العدد الرابع والستون
  2. البحوث
  3. عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
  4. نهيه عن الشرك ووسائله
  5. ثانيا نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي وبعض أتباعه
  6. الحلف بغير الله

أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري لا كفارة عليه، وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله ﷺ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت (١)».

أخبرنا ابن عيينة، قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا سالم عن أبيه قال: سمع النبي ﷺ عمر يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (٢)». قال عمر ﵁: والله ما حلفت بها بعد ذلك.

حكم الحلف بغير الله:

قال الشافعي ﵀: فكل من حلف بغير الله كرهت له، وخشيت أن تكون يمينه معصية (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.