Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 243

  1. العدد الرابع والستون
  2. البحوث
  3. عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
  4. نهيه عن الشرك ووسائله
  5. ثانيا نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي وبعض أتباعه
  6. الذبح لغير الله

الذبح لغير الله

قال ابن حجر الهيثمي المكي: " الكبيرة السابعة والستون بعد المائة: الذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به، بأن لا يقصد تعظيم المذبوح له، كنحو التعظيم بالعبادة والسجود إلى أن قال: وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول: باسم الله واسم محمد، أو محمد رسول الله، بجر اسم الثاني، أو محمد إن عرف النحو فيما يظهر، أو يذبح كتابي لكنيسة أو لصليب، أو لموسى أو لعيسى، ومسلم لكعبة أو لمحمد ﷺ أو تقرب للسلطان أو غيره أو للجن فهذا كله يحرم المذبوح وهي كبيرة (١).

أقول: في كلامه هذا نظر، فكيف يكون الذبح على غير اسم الله، ولا يكون معه تعظيم للمذبوح له، وهذا الكلام قريب من كلام المتكلمين، فالشرك عند أهل الكلام لا بد أن يكون مقصودا به تعظيم هذا المعبود من دون الله، وأما صرف العبادة له دون تعظيم فهذا لا يسمى شركا عندهم، وهذا الكلام فيه نوع تناقض.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 243 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.