Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 245

  1. العدد الرابع والستون
  2. البحوث
  3. عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
  4. نهيه عن الشرك ووسائله
  5. ثانيا نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي وبعض أتباعه
  6. النذر للمشاهد التي على القبور

وقال ابن حجر المكي في شرح المنهاج:

" لا يقول باسم الله واسم محمد " قال ابن حجر: يحرم ذلك للتشريك؛ لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه.

وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي:

" أي لا ينذروا لغير الله، ولا يطوفوا بغير البيت العتيق، فلا يجوز النذر للأولياء ولا للصالحين ولا الطواف بقبورهم، كما يفعله الجاهلون بقبر الجيلاني، والحسين، والبدوي، والدسوقي، وغيرهم، فإن هذا شرك لا مراء فيه، وكثير من المبتدعين الجاهلين ينذر للصالحين، وبعضهم يرسل أموالا. . . للسدنة ولتعمير القباب، كما يفعل ذلك الكثير من الهنود والباكستانيين لعبد القادر الجيلاني أموالا طائلة، وإرسالهم إلى ضريحه أموالا وافرة، هذا ممن زعم أنه من أهل السنة، وأما شيعة الهنود والباكستانيين والإيرانيين فإنهم ينذرون أموالا لقبور أهل البيت في النجف وكربلاء وخراسان وقم، ويشدون الرحال من مختلف الأقطار إلى تلك القبور للطواف بها، والاستغاثة بساكنيها وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات، مما لا يقدر عليه إلا خالق الأرض والسماوات، وكذلك لا يجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين، فكذا لا يجوز الوقف من بيوت وعقار على قبورهم، فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء، بل يستغفر الله، ويتوب إليه، ويأتي بالشهادتين؛ لأنه مرتد إن علم أن النذر لغير الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 245 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.