Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 248

  1. العدد الرابع والستون
  2. البحوث
  3. عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
  4. نهيه عن الشرك ووسائله
  5. ثانيا نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي وبعض أتباعه
  6. النذر للمشاهد التي على القبور

كوكب بأن له تأثيرا، أو أن بيده نفعا أو ضرا أو اعتقد في ملك أو رسول ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله فنسميه مشركا، وإن أتى بتلك الأعمال الصالحة، وإلا فما معنى كتاب الردة، ولا يلزم أن يحكم على أحد بكفر أو شرك، إلا إذا أتى بجميع خصاله وأنواعه، وتوسلهم لاعتقادهم بأنهم مذنبون وهؤلاء أقرب عند الله؛ فيوسطونهم بينهم وبين الإله، هذا هو شرك العرب بعينه. . وأما تشهدهم بالشهادتين، فهو منتقض بأعمالهم المنافية لهما. كالحدث بعد الوضوء، وإقرارهم بالخالق لا يفيد؛ لأن المشركين كانوا مقرين بالربوبية ولم يدخلهم في الإسلام.

وأما قول من يقول: بأن مشركي العرب كانوا منكرين للبعث.

فالجواب: أن هذا الاعتقاد من جملة المكفرات، والرسول ﷺ كفرهم وأباح دماءهم لأمور كثيرة، أعظمها عبادتهم للأوثان، ومنها إنكارهم للبعث، ولا يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل واجب عليه أن يذعن معتقدا بكل ما أتى به القرآن، وجاء به الرسول ﷺ ويعمل بهما، فمن آمن ببعض ولم يؤمن بالبعض الآخر فهو كافر، كما قال الله تعالى مخبرا عنهم: ﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١) ولا ينفعهم مجرد النطق بكلمة الشهادتين حتى يعمل بمقتضاها من البراءة مما يعبد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 248 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.