Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 65, halaman 234

  1. العدد الخامس والستون
  2. البحوث
  3. الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة
  4. الرد على ذلك

إحرام المرأة في وجهها، فكان تغطيته عند محاذاة الركبان، ولم يعتبره رسول الله ﷺ في هذه الحالة من محظورات الإحرام التي تستوجب الكفارة، مما يدل على وجوب ستر الوجه، مع أن المشروع في إحرام المرأة كشفه، وما ذلك إلا لوجود مانع قوي لتغطيته امتثالا لأمر الله في الحجاب.

ولما كان كثير من أهل العلم يرون كشف الوجه من واجبات الإحرام، فإن عمل عائشة ﵂ ونساء الصحابة وأمهات المؤمنين بالاحتجاب وتغطية الوجه عند محاذاة الركبان لا يعتبر مخالفة لمقتضيات الإحرام، وإنما عارضه ما هو أقوى منه دليلا، وأوجب في حق المرأة، وهن إذا لم يؤمرن صراحة من رسول الله ﷺ، فقد أقرهن، ومعلوم أن السنة النبوية في قوله وإقراره وعمله ﷺ وستر الوجه جاء فيه القول والإقرار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في فتاواه: (وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين، كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجههن وأيديهن) (١).

الخامس: إذا علم أن الأدلة التي يستدل بها المجيزون على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة، هي أربعة كما مر بنا في إحصاء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 65، ص 234 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.