Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 28

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة

ذلك في صلاتك كلها (١)» متفق عليه.

وجه الدلالة: أنه ﷺ لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى، وهذا موضع البيان، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ﷺ.

والجواب على هذا من وجهين:

الأول: ما سبق من الأدلة الدالة على مشروعية القبض. وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به.

الوجه الثاني: أن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع. وتقرير ذلك: أن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب، فترك ذكره إنما هو حجة على القائل بالوجوب، وقد علم أن النبي ﷺ اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.

الدليل الثاني:

عن جابر بن سمرة ﵁ قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة (٢)» رواه مسلم في الصحيح، وأبو داود في السنن.

وجه الدلالة: أنه ﷺ أنكر على أصحابه ﵃ رفع أيديهم، وأمرهم بالسكون في الصلاة، وأمره يقتضي الوجوب، وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإحرام مخالف للسكون. والأمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 28 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.