Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 29

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة

والنهي إذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم.

والجواب على هذا من وجوه ستة.

الأول: ما سبق من الجواب على الآية.

الثاني: ما سبق من الوجه الأول من الجواب على حديث المسيء.

الثالث: أن هذا الحديث ورد على سبب خاص، فعن جابر بن سمرة ﵁ قال: «كنا إذا صلينا مع النبي ﷺ قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي ﷺ: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخديه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله (١)» رواه مسلم.

وإذا تقرر أنه وارد على سبب خاص، فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسألة قبض الشمال باليمين، إذا تعارض عام أو خاص، أخرج الخاص من العام، لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى من تناول العام لهذا المدلول، وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله ﷺ وفعله وتقريره.

الرابع: أن أدلة القبض متواترة فتقدم.

الخامس: إذا ورد دليل عام وأجمع الصحابة على خلافه، أو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 29 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.