Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 41

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. المرور بين يدي المصلي

عمر، وعند أحمد في مسنده - قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): رجاله موثقون، وقال العراقي: إسناده صحيح.

وقال ابن القيم: فإن لم تكن سترة، فإنه صح عن النبي ﷺ أنه يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل وابن عباس.

ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح. فلا يترك ما ثبت لمعارض هذا شأنه. انتهى كلام ابن القيم.

وظاهر الحديث أن المقصود بالقطع هو فساد الصلاة، وأما السترة فهي ما يجعله الإنسان أمامه، فقد روى أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، بسنديهما عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا (١)» وروى الأثرم بسنده عن النبي ﷺ أنه قال «استتروا في الصلاة ولو بسهم (٢)».

وما سوى هذه الثلاثة فلا يقطع الصلاة إذا مر، ولكن لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته إن كان له سترة ولو بعيدة، فإن لم يكن له سترة قدر ثلاثة أذرع فأقل سواء كان المار آدميا أو غيره. وعلى المصلي دفعه ما لم يغلبه، أو يخشى فساد صلاته، أو يكن المار محتاجا إلى المرور، أو كان بالمسجد الحرام، أو بمكة أو بسائر الحرم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.