Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 42

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. المرور بين يدي المصلي

والأصل في منع المرور ووجوب دفع المار حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين (١)» رواه مسلم.

وأما تجويزه في المسجد الحرام، فيدل عليه ما رواه الأثرم بسنده عن المطلب قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف ليس بينه وبين الطواف أحد (٢)».

وأما تجويزه بمكة فيدل عليه حديث ابن عباس ﵁ قال: «جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي فنزلنا عنه، وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض - فدخلنا معه في الصلاة، فقال أكان بين يديه عنزة. قال: لا (٣)» رواه أبو يعلى في مسنده، قال الهيثمي بعد إخراجه: رجاله رجال الصحيح. وقال أيضا قلت: هو في الصحيح خلا قوله: " أكان بين يديه عنزة فقال: لا ".

أما جوازه في باقي الحرم فوجهه أن الحرم كله محل المناسك والمشاعر فجرى مجرى مكة، فإن الناس يكثرون لأجل قضاء النسك ويزدحمون هناك، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس. ويلحق بهذا ما إذا كان المار محتاجا في غير الحرم.

وأما وجه الجواز فيما إذا غلبه أو خشي فساد صلاته، فمن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 42 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.