Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 84

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. طلاق الثلاث بلفظ واحد

ج: هذه المسألة، الخلاف فيها من عهد الصحابة، في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ جاءت في هذه المسألة أحاديث كثيرة، والعلماء لهم اختلاف على حسب اختلاف الأدلة، لكن جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس ﵄ قال «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر ﵁ إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (١)». إذا فإمضاء عمر إنما هو من باب التعزير، لا من باب إلغاء الحكم الشرعي السابق، وبعد هذا اختلف العلماء، فمنهم من رأى قول عمر، وقال: هذا قول أجمع عليه الناس، فلا يجوز مخالفته، ومنهم من قال: لا، هذا الحكم في عهد رسول الله ﷺ لا ينسخه إلا حكم في عهد رسول الله ﷺ ولا يمكن أن يلغي حكم رسول الله ﷺ حكم عمر أو غيره، فعمر ما حرم، وحاشاه أن يحرم، ولا ألغى حكم رسول الله ﷺ ولكن عزر الناس لما تساهلوا بأمر الطلاق، وروي «أن النبي ﷺ أخبره ركانة أنه طلق امرأته ألبتة، فأتى رسول الله ﷺ فسأله فقال ما أردت بها قال: واحدة، قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة، قال: فردها عليه (٢)» أخرجه ابن ماجه، والحديث فيه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 84 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.