مقال، وأخرجه بنحوه أيضا أبو داود في سننه بإسناد أجود من إسناد ابن ماجه، فالجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم على أن الثلاث بلفظ واحد ثلاث، لو قال: أنت طالق بالثلاث، قالوا: حرمت عليه، وأصبحت لا تحل له، إلا بعد نكاحها زوجا آخر، ومن العلماء من قال: لا، الثلاث بلفظ واحد، ما كان في عهد عمر فإنه تعزير، وعمر لو شاهد ما أحدث الناس بعده، لما قال هذا. يقول شيخ الإسلام: لو رأى عمر ﵁ ما أقدم عليه كثير من الجهلة، من وضع المحلل الذي يستحلون به فرج المرأة، لما قال كذا، فعمر في زمن كان الناس ورعين عن التحليل، ولما وقع الناس بالتحليل رأى شيخ الإسلام وغيره، أن القول بإعادة الحكم على ما كان عليه في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر أنه القول الأولى والأرفق بالناس والأيسر لهم، وهو الموافق للسنة.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 66, halaman 85
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 85 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.