Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 97

  1. العدد السابع
  2. موضوع العدد بحث في البيوع
  3. بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده
  4. أراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

في موضع يختص بالمشتري فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض، وإن كان في بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إلى زاوية، أو من بيت من داره إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ويكفي لدخوله في ضمانه، وإن نقل بإذنه حصل القبض وكأنه استعار ما نقل إليه.

ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة، فخلى البائع بينهما وبينه حصل القبض في الدار وفي الأمتعة وجهان:

أصحهما: يشترط نقلها لأنها منقولة كما لو أفردت.

والثاني: يحصل فيها القبض تبعا وبه قطع الماوردي وزاد فقال: لو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة.

(قلت) قال الماوردي: ولو استأجر الأرض من البائع فوجهان:

أصحهما: أنه ليس قبضا للأمتعة والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 97 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.