Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 97

  1. العدد السابع
  2. موضوع العدد بحث في البيوع
  3. بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده
  4. أراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

قال الرافعي: ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه، فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه كما لو كان غائبا، قال: ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري شيئا أو قال: لا أريده فوجهان:

أحدهما: لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع.

وأصحهما: يحصل لوجوب التسليم، كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضمان فعلى هذا للمشتري التصرف فيه، ولو تلف فمن ضمانه، لكن لو خرج مستحقا ولم يجر إلا وضعه فليس للمستحق مطالبة المشتري الضمان، لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب.

قال ابن قدامة ﵀ في المغني (١):

*

(فصل)

وقبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 97 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.