Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 220

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تفسير آيات الربا
  4. ما يستفاد من الآيات
  5. بيع العينة

وما ذكره ابن تيمية، من أن عامة صور بيع العينة يدخل في بيع المضطر، وبالتالي فالحكم يجمع هذه الصور عامة، لأنه استغلال لحاجة المضطر، فهو كلام متفق مع روح الشريعة.

٢ - ومن صور العينة ما يسمى بالتورق وهو أن يشتري الرجل السلعة لا حاجة له بها، بثمن مؤجل، أكثر من سعرها الحقيقي في السوق، ثم يبيعها بثمن معجل، أقل مما اشتراها به، وغالبا ما يبيعها بأقل من سعرها الحقيقي في السوق، فتكون خسارته في السلعة أكبر من الفائدة الربوية، وهو أمر مشتهر في شراء السيارات، فيشتري الرجل سيارة نسيئة من الشركة بعشرة آلاف دينار، على أن يدفع الثمن على أقساط مؤجلة، ثم يأخذ الرجل السيارة ويبيعها في السوق بتسعة آلاف أو أقل، لأنه أصلا لا يريد السيارة، ولكن يريد الحصول على المال.

وقد ذهب عمر بن عبد العزيز إلى تحريم التورق، وقال عنه: إنه أخية الربا، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 220 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.