Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 221

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تفسير آيات الربا
  4. ما يستفاد من الآيات
  5. بيع العينة

ورجح ذلك ابن تيمية (١).

وقد ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز إلى جواز التورق (٢)، ووضع رسالة في ذلك بعنوان (التورق)، كما ذهب إلى جواز ذلك الكمال بن الهمام من الحنفية، والقاضي أبو يوسف (٣)، وعامة الشافعية كما هو مشهور عنهم (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

٣ - ومن صور العينة أن يعطي الرجل لآخر مبلغ ألف دينار قرضا، على أن يبيعه سلعة لا تساوي دينارا بمائة دينار.

وهذه المسألة تسمى مسألة السبحة؛ لأنه بعد أن يعطيه المال، يبيعه سبحة عنده بمبلغ كبير، يفوق النسبة الربوية التي يصرح بها الآخرون. والدليل في هذا المقام قوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 221 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.