وقد سئل ابن عباس ﵄ عن رجل باع حريرة ثم ابتاعها لأجل زيادة درهم، فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. سئل عن ذلك أنس بن مالك فقال: هذا مما حرم الله ورسوله (١).
فمتى كان مقصود التعامل دراهم بدراهم إلى أجل: «وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢)».
وقد جاء في الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا (٣)» وقال ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٤)»
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 222 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30414)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.