Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 223

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تفسير آيات الربا
  4. ما يستفاد من الآيات
  5. بيع العينة

فحرم النبي ﷺ أن يبيع الرجل شيئا، ويقرضه مع ذلك، فإنه يحابيه في البيع لأجل القرض، حتى ينفعه فهو ربا (١). وقد نقل عن محمد بن الحسن قوله في بيع العينة (٢):

هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله ﷺ فقال: «إذا تبايعتم بالعينة. . . (٣)» الحديث. وقد عنون الشيخ أبو زهرة لمسألة العينة (٤). فقال: " التحايل على الربا ببيع العينة " وحمل على الذين قالوا: بجوز ذلك من المحدثين حملة شديدة.

وقال الإمام أحمد فيمن يتعامل بالعينة: " لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث " (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 223 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.