Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 247

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تفسير آيات الربا
  4. ما يستفاد من الآيات
  5. بيع الحيوان بالحيوان

واستدلوا بعدة أدلة من الأحاديث والآثار، نذكر منها ما يلي:

١ - ما أخرجه أحمد وأبو داود (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت: يا رسول الله الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي: (ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة، إلى محلها حتى ننفذ هذا البعث). قال: وكنت أبتاع البعير بالقلوصين (٢)، وبالثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله ﷺ».

وجاء في بداية هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو كما أخرجها أحمد: أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو فقال: يا أبا محمد إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاء نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟! فقال

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 247 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.