Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 246

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تفسير آيات الربا
  4. ما يستفاد من الآيات
  5. بيع الحيوان بالحيوان

ووجه الاستدلال في هذين الحديثين: أن النهي منصب على التفاضل نسيئة، فإذا كان التفاضل يدا بيد فلا حرج في ذلك.

وقال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. وقال: لا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، إذا كانت الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. وكذلك إن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. ثم قال: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين.

وتفسير ما كره من ذلك هو: أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في النجابة، فإذا كان على هذه الحال فلا يشتري منه اثنان بواحد إلى أجل (١).

وذهب الشافعية (٢) وهو رواية عن المالكية، ورواية عن الحنابلة، إلى: جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا، ولو كان من جنسه، متفاضلا يدا بيد، أو متفاضلا نسيئة، كمن يبيع بعيرا ببعيرين حالا أو إلى أجل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 246 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.