Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 269

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. تمهيد
  5. المبحث السادس عقوبة القذف

المبحث السادس: عقوبة القذف

القاذف إما أن يحقق قذفه ببينة، أو إقرار من المقذوف، أو لعان إن كان زوجا، أولا يحققه بشيء من ذلك. فإن حقق قذفه، فلا يتعلق به جلد، ولا رد شهادة، ولا تفسيق. وإن لم يحققه بشيء مما ذكر تعلق بقذفه وجوب الحد عليه، ورد شهادته، والحكم بفسقه (١).

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٣).

وجه الاستدلال بالآيتين:

دلت الآيتان على أن القاذف إذا أتى بأربعة شهداء، فإن قذفه لا يتعلق به شيء من العقوبات؛ لأن عقوبة القاذف معلقة على عدم مجيئه بالشهداء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.