Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 270

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. تمهيد
  5. المبحث السادس عقوبة القذف

ودلت على أن القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء فإنه في حكم الله كاذب، ويتعلق بقذفه ثلاثة أحكام:

أحدها: وجوب الحد ثمانين جلدة، والثاني: فسقه المسقط لعدالته، والثالث: أن لا يقبل له شهادة أبدا ما لم يتب (١).

وهذا تغليظا لشأن القذف، وتعظيما لأمره، وقوة في الردع عنه (٢).

وقد استثني الزوج الذي يقذف زوجته من هذا الحكم، بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣) ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٤) الآيات.

وجه الاستدلال بالآية:

دلت هذه الآية على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، ولم يقدر على إثبات ذلك ببينة، وأنكرت الزوجة، فإنه يشرع له أن يلاعن زوجته، فإذا لاعن فإنه لا يتعلق بقذفه جلد، ولا رد شهادة، ولا تفسيق (٥) وإذا لم يلاعن فإن حكمه حكم من قذف أجنبية ولم يحققه (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 270 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.