Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 297

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بالكتاب والسنة والمعقول.

أولا: الكتاب:

أ- استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).

وجه الاستدلال: دلت هذه الآية على أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته، لأن قوله تعالى: إلا الذين تابوا استثناء، والاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض، ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه، وقد قام الدليل وهو الإجماع على أن الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد، فيبقى ما عداه، وهو الفسق، ورد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 297 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.