Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 298

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

الشهادة على هذا الأصل (١).

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

أ- بأن الاستثناء الوارد على جمل معطوف بعضها على بعض، يقصر على ما يليه، ولا يرجع إلى ما تقدمه (٢) إلا بدليل، فالاستثناء الوارد في قوله تعالى: إلا الذين تابوا يقصر على الجملة التي تليه، وهي قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣) فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق، ولا تقبل شهادته (٤).

قال الجصاص: ". . . والدليل على أن الاستثناء مقصور الحكم على ما يليه، من زوال سمة الفسق به دون جواز الشهادة، أن حكم الاستثناء في اللغة، رجوعه إلى ما يليه، ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٥) ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ (٦) فكانت المرأة مستثناة من المنجين؛ لأنها تليهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (٧) في معنى الاستثناء، وهو راجع إلى الربائب دون أمهات النساء، لأنه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 298 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.