Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 299

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

يليهن، فثبت بما وصفنا صحة ما ذكرنا، من الاقتصار بحكم الاستثناء على ما يليه دون ما تقدمه (١).

ب- أن قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (٢) كل واحدة منهما أمر، وقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣) خبر، والاستثناء داخل عليه، فوجب أن يكون موقوفا عليه دون الرجوع إلى الأمر، وذلك لأن الواو في قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤) للاستقبال، إذ غير جائز أن يكون للجميع؛ لأنه غير جائز أن ينتظم لفظ واحد الأمر والخبر (٥).

ج- أن الإجماع انعقد على أن التوبة لا تسقط الجلد، وأن الاستثناء لا يرجع إليه، فوجب أن يكون بطلان الشهادة مثله؛ لأنهما جميعا أمران قد تعلقا بالقذف، فمن حيث لم يرجع الاستثناء إلى الحد وجب أن لا يرجع إلى الشهادة، وأما الفسق فهو خبر ليس بأمر فافترقا (٦).

وأجيب عن هذه المناقشات بما يلي:

١ - الإجابة عن المناقشة الأولى أن واو العطف لا تقتضي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 299 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.