Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 306

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

الحدود لا توجب رد الشهادة على التأبيد، ولأن الحد يقام من وجه تطهيرا للمحدود فلا يصلح أن يكون سببا لرد الشهادة على التأبيد، فإذا بطل الوجهان صح أن الموجب لرد الشهادة سمة الفسق، وقد ارتفع بالتوبة، بدليل قبول خبره في الديانات (١)، فتقبل شهادته لزوال العلة الموجبة لردها (٢).

٢ - أن القذف افتراء من القاذف على عبد من عباد الله، فلا يكون أعظم من الافتراء على الله تعالى، وهو الكفر، وذلك لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإن الكافر إذا أسلم تقبل شهادته، فكذلك ما دونه وهو القذف لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته من باب أولى (٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الإجرام، فإن القاذف بالكفر لا يجب عليه الحد، والقاذف بالزنا يجب عليه الحد، فغلظ أمر القذف من هذا الوجه بما لم يغلظ به أمر الكفر في أحكام الدنيا، وإن كانت عقوبة الكفر في الآخرة أعظم (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 306 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.