Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 307

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

٣ - أن الشهادة إذا ردت بسبب الفسق قبلت بزواله، والقاذف ردت شهادته بسبب الفسق؛ لأن القذف كبيرة من الكبائر، يفسق من ارتكبها، وبالتوبة زال عنه الفسق، فيجب أن تقبل شهادته قياسا على جميع ما يفسق به (١).

قال ابن القيم: (قالوا: وأعظم موانع الشهادة الكفر، والسحر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا، فالتائب من القذف أولى بالقبول) (٢).

٤ - أن القذف نسبة الغير إلى الزنا، فلا يكون أقوى من مباشرة فعل الزنا، وذلك لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإن الزاني إذا تاب قبلت شهادته، فكذلك ما دونه وهو القذف لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته (٣).

٥ - أن شهادة القاذف إذا تاب قبل الحد مقبولة بالإجماع (٤)، ومن قبلت شهادته بالتوبة قبل الحد، قبلت بعد الحد؛ قياسا على سائر الحدود (٥).

٦ - أن القاذف محدود في قذف، فوجب أن تقبل شهادته بعد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 307 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.