Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 331

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح

والتبين: يقال ظهر الحمل إذا تبين.

والنصرة: يقال: تظاهر القوم، إذا تناصروا.

وعلى العلو: قال تعالى: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ (١) أي يعلوه (٢).

والتقاطع: يقال: تظاهروا أي تقاطعوا.

والتحري والاحتياط: يقال: استظهرت في طلب الشيء تحريت، وأخذت بالاحتياط.

والظفر: يقال: ظهر بالشيء أي ظفر به.

والتعاون: يقال ظاهر فلان فلانا عاونه.

والخروج: يقال: ظهر من بلد كذا إذا خرج منه.

والقوة: يقال: ظهر فلان على فلان، أي قوي عليه.

وفي المصباح: وإنما خص بذكر الظهر؛ لأنه من الدابة موضع الركوب، والمرأة مركوبة وقت الغشيان، فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الممتنع، وهو استعارة لطيفة، فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي (٣).

وأما في الاصطلاح:

فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للظهار تعاريف متعددة،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 331 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.