Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 332

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح

ترجع إلى ما استنبطوه من أدلة الظهار، مما يكون ظهارا، وما لا يكون، وما يشترط لصحة الظهار، وما لا يشترط، وغير ذلك.

فمن تعاريف الحنفية:

تشبيه المسلم زوجته، ولو كتابية، أو صغيرة، أو مجنونة، أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها، أو تشبيه شائع منها بمحرم عليه تأبيدا (١).

قوله: المسلم، أخرج الذمي.

قوله: ما يعبر عنها من أعضائها: أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.

ومن تعاريف المالكية:

تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم (٢).

قوله: من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي فظهار.

قوله محرم بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله: أصالة، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 332 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.