Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 343

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب الأول شرط كون المظاهر زوجا

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ (١).

والأمة من نسائه، بدليل قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٢)، ولذلك حرمن؛ لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول (٣).

قال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه: بصحة الظهار من الأمة: وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكا يقول: إذا قال لأمته: أنت علي حرام لا يلزم - أي يكون لغوا - فكيف يبطل فيها صريح التحريم، وتصح كنايته، ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٤) لأنه أراد من محللاتهم، والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد، فصح في الأمة، أصله الحلف بالله تعالى.

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: قول ابن عبد البر: أما احتجاجهم بظاهر قول الله ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٥) فإن النساء تحرم أمهاتهن بالعقد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 343 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.