Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 344

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب الأول شرط كون المظاهر زوجا

عليهن قبل الدخول، وليس كذلك الإماء؛ لأنهن لا تحرم أمهاتهن إلا بالدخول.

الوجه الثاني: قول الشافعي: وكذلك قال الله ﵎: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١) فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء، وكذلك قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (٢) وليست من الأزواج، فلو رماها لم يلتعن؛ لأنا عقلنا عن الله ﷿ أنها ليست من نسائنا، وإنما نساؤنا أزواجنا، ولو جاز أن يلزم واحدا من هذه الأحكام لزمها كلها؛ لأن ذكر الله ﷿ لها واحد (٣).

الوجه الثالث: أنه لا يسلم أن الأمة من نسائه، بل من ماله.

٢ - ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁: يفتدى في الأمة، كما يفتدى في الحرة (٤).

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم ثبوته.

الثاني: عدم صراحته.

٣ - ولأنها مباحة، فصح الظهار منها كالزوجة (٥).

ونوقش: بأن مقتضى هذا الدليل إلحاق الأمة بالزوجة، وقد سبق مناقشته في الدليل الأول.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 344 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.