Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 355

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب الرابع أن يكون عاقلا

قال شيخ الإسلام: " وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره، والمجنون، ومن زال عقله بسكر، أو غضب، وكل من لا قصد له، ولا معرفة له بما قال ".

٥ - قول عثمان ﵁: " ليس لمجنون ولا سكران طلاق ".

وقال ابن عباس: " طلاق السكران، والمستكره ليس بجائز " (١).

القول الثاني: أنه يصح ظهار السكران:

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وحجة هذا القول ما يلي:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص السكران من هذا العموم؛

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 355 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.