Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 356

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب الرابع أن يكون عاقلا

لما تقدم من أدلة الرأي الأول.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (١)، فخطاب السكران يدل على تكليفه.

ونوقش: بأن الخطاب هنا يجب حمله على الذي يعقل الخطاب؛ إذ مخاطبة الذي لا يعقل لا فائدة منه، وأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة.

٣ - حديث ابن عباس ﵄ مرفوعا: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله (٢)».

وكذا الظهار.

ونوقش: بعدم ثبوته، وأيضا لو ثبت لكان في المكلف.

وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يعقل، إما معتوه، وإما ملحق به.

٤ - أن الصحابة ﵃ أوقعوا طلاق السكران، فمن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 356 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.