Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 68, halaman 61

  1. العدد الثامن والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

س: ما حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت؟

ج: هذا لا أصل له بل هو بدعة هؤلاء يستدلون بأن النبي ﷺ لما مر بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا (١)». أخرجه البخاري في صحيحه وهذا لفظه لكن هذا خاص بالرسول ﷺ؛ لأن الله أطلعه على تعذيبهما، وغير الرسول لا يعلم، ولهذا لم يعمل بذلك الصحابة على قبورهم لعلمهم أنه غير جائز لغير النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 61 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.