Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 68, halaman 62

  1. العدد الثامن والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. العمرة عن الغير

س: شخص طلب مني أن أؤدي عنه عمرة وهو في بلاده وإذا عدت إلى بلادي يعطيني من المال مقابل هذه العمرة هل يجوز ذلك؟

ج: إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك جاز أن تعتمر عن غيرك، ومن العلماء من يجيز الإنابة عن الحي في النافلة فقط ويقول: ما دامت نافلة فجائز، ولكن إذا تأملنا السنة حق التأمل وجدنا أن النبي ﷺ أذن في الحج عمن لم يحج، ويدل لذلك «أن امرأة من خثعم سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم. وذلك في حجة الوداع (١)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن إذا كانت العمرة تطوعا أو حجة تطوع لمن كان صحيحا يمكنه الوصول إلى البيت لأداء الحج والعمرة فلا أعلم لها دليلا فتركها أولى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 62 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.