الحل مطلقا وجها ثالثا عند الشافعية (١). وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد على ما ذكره ابن مفلح في آدابه (٢) وفروعه وفاقا لأبي حنيفة قال: كتطييبه، نص عليه ككسيه الحرير نقله الجماعة.
وقال القاضي وغيره: (المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير، ومثل ذلك لا يحرم، كالطراز والذيل، والجيب. كذا قالوا) (٣).