Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 177

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الأول لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط

عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله (١)» متفق عليه.

ونوقش هذا الحديث بأن المراد بحدود الله هي ما حرم لحق الله تعالى فقد جعل الله الطلاق البدعي تعديا لحدوده تعالى، حيث قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢) أما تسمية العقوبات المقدرة حدودا فهي اصطلاح حادث، وحديث أبي بردة المذكور في تأديب الرجل امرأته وولده وعبده فإنه لا يزيد في ذلك على عشرة أسواط، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 177 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.