Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 177

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الثاني التعزير بالجلد ليس له حد معين بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة

القول الثاني:

أن التعزير بالجلد ليس له حد معين، بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة، وهو مذهب المالكية، وقول لأبي يوسف اختاره الطحاوي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاده إلى أن يعزره بما يزيد على الحد، ولا يأتي على النفس كمأتي سوط أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا، فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك، ولا ضمان عليه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 177 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.