Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 178

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الثاني التعزير بالجلد ليس له حد معين بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة

إذا مات حيث لم يظن الهلاك ابتداء، بل ظن سلامته أو جزم بها) (١).

وقال أبو البركات الدردير (٢): [وإن زاد]، التعزير (على الحد) بالجلد كأن زاد على مائة أو أتى على النفس بأن نشأ عنه موت، فلا إثم ولا دية، إن ظن السلامة من فعله، وإنما قصد التشديد لما صدر منه كسب الصحابة وإلا يظن السلامة فإن شك منع.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣): وأما مالك وغيره، فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد، في مثل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين.

وقد استدل فقهاء المالكية لمذهبهم في جواز التعزير بما يزيد على الحد بما يلي:

١ - ما روي أن معن بن زائدة، عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالا، فبلغ عمر ﵁ فضربه مائة، وحبسه، وكلم فيه فضربه مائة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مائة، ونفاه (٤).

٢ - ما روي أن عليا ﵁ (أتي بالنجاشي قد شرب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 178 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.