Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 183

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الثاني التعزير بالجلد ليس له حد معين بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة

٣ - وأما إيراده الثالث: وقوله: (وثالثا على أصل الكلام وما قاله العصري ... إلخ) أي يرد على أصل كلام العصري إيراد ثالث، وهو قول عبد الرحمن بن عوف ﵁: أخف الحدود ثمانون، فإنه دال على أن لفظ الحدود في لغة الصحابة هي في المقدرات الشرعية التي عليها يطلقها الفقهاء وأنه لا نقل فيها ولا يراد بها مجرد حقوق الله تعالى وأوامره ونواهيه هنا.

ويرد على هذا بأن الحد في لسان الشرع أعم من ذلك:

١ - فقد يطلق ويراد به جملة ما أذن في فعله الشرع، سواء كان ذلك عن طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، ومعنى تعدى الحد هنا: هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢)

٢ - وقد يطلق ويراد به نفس المحارم، فيقال: لا تقربوا حدود الله، ودليل ذلك من كتاب الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (٣) والمراد: النهي عن ارتكاب ما نهى الله عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 183 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.