Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 184

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الثاني التعزير بالجلد ليس له حد معين بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة

٣ - وقد يطلق الحد ويراد به العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة، كما يقال حد الزنا وحد السرقة وحد القذف، ودليل ذلك حديث عائشة لما شفع أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، فغضب النبي ﷺ وقال: «أتشفع في حد من حدود الله (١)» وينظر في هذه الإطلاقات الثلاثة على الحدود جامع العلوم والحكم (٢).

الجواب الثاني: أن هذا الحديث منسوخ: ذهب جماعة من الحنفية والشافعية إلى أن هذا الحديث منسوخ، ودليل النسخ عندهم هو إجماع الصحابة ﵃ على العمل بخلافه من غير نكير.

قال الحافظ ابن حجر (٣): (ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار).

وقال العلامة ابن دقيق العيد (٤): (واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنفي الشافعية: إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه وهذا ضعيف جدا؛ لأنه يتعذر عليه إثبات

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 184 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.