Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 191

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الرابع أن لا يبلغ في التعزير على معصية حدا مشروعا في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها

أحسنها ... أنه لا يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها، وإن زاد على حد مقدر في غيرها فيجوز التعزير في المباشرة المحرمة وفي السرقة المحرمة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم) (١).

الأدلة:

١ - حديث النعمان بن بشير (السابق) قال: قال رسول الله ﷺ: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (٢)» ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل.

٢ - آثار وردت عن الصحابة منها:

أ- أن عمر بن الخطاب ﵁ أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما فاستشار فيها بعض الصحابة فقالوا: نرى أن يجلد الحد إلا سوطا) رواه ابن أبي شيبة (٣).

ب- أن أبا بكر وعمر ﵄ جلدا رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة جلدة (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 191 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.