Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 192

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الرابع أن لا يبلغ في التعزير على معصية حدا مشروعا في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها

ج- أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة (١).

د- أن ابن مسعود ﵁ أتي برجل وجد مع امرأة في لحاف، فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 192 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.