Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 194

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال العلماء في أكثر ما قيل في مدة السجن تعزيرا
  5. القول الثاني إن للتعزير حدا أعلى في مدة الحبس لا يحوز تجاوزها

الحنفية وبعض الشافعية.

قال الماوردي في الأحكام السلطانية (١) ما يلي:

(وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي: تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشف وبستة أشهر للتأديب والتقويم).

٣ - ومنهم من حدد مدة السجن تعزيرا بالنسبة للحر ألا يصل إلى سنة والعبد ألا يصل نصف سنة، هذا مذهب الشافعية ففي مغني المحتاج (٢): (وقضيته أيضا أنه لا يتعين للحبس مدة وليس مرادا أيضا، بل شرطه النقص عن سنة. كما نص عليه في الأم وصرح به الأصحاب).

وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣) ما يلي:

(فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة، وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين والحبس أو النفي عن نصف سنة).

وقال الماوردي (٤): (فالظاهر من مذهب الشافعي تقديره بما دون الحول ولو بيوم واحد لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنا).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 194 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.