Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 195

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال العلماء في أكثر ما قيل في مدة السجن تعزيرا
  5. القول الثاني إن للتعزير حدا أعلى في مدة الحبس لا يحوز تجاوزها

المناقشة:

لم أجد في الواقع لمن حدد بأربعة أشهر أو ستة أشهر دليلا يمكن أن يصار إليه بهذا التحديد، ولعل من حدد من الأئمة لم يقصد أن التقدير حتم لازم، ولكنه ورد في ظروف معينة جاء تحديدها من باب السياسة الشرعية والمصالح المرسلة على حسب الجناة في ذلك الوقت وعلى حسب نوع الجريمة، حيث إن تحديد بعض الأئمة هو في الأمور المالية لمن ماطل فيها، وحينئذ لا يصح مع ذلك أن تؤخذ كقاعدة عامة في كل الجناة والجريمة.

أما الشافعية الذين جعلوا الحد الأعلى في التعزير في الحبس أن لا يصل سنة، فإن دليلهم في ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده عن النعمان بن بشير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين».

وجه الدلالة من الحديث:

أن الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يبلغ بالعقوبة التعزيرية مقدار حد من حدود الله تعالى، وحد الزاني غير المحصن هو جلده مائة مع تغريب سنة، والتغريب والسجن نوعان من أنواع الحبس، وعليه فلا يجوز أن يبلغ بالسجن تعزيرا حد الزاني غير المحصن وهو تغريبه سنة لهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 195 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.