القول الثاني: إن التعزير بأخذ المال جائز وسائغ، وهذا القول هو قول أبي يوسف من الحنفية وهو قول عند المالكية نسبه إليهم ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام، وقال أبو العباس ابن تيمية ﵀: (التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد) (١).
وقال ابن القيم: فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد