وغيره (١).
وقد استدل هؤلاء الأئمة بأدلة كثيرة منها ما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٢)
٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سأل رسول الله ﷺ عن التمر المعلق فقال: «من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة (٣)».
فأوجب النبي ﷺ على من خرج بشيء من التمر المعلق غرامة مثليه، وأوجب على من أخذ الحريسة أيضا أن فيها ثمنها مرتين، وهذا دليل على جواز العقوبة بأخذ المال.
٣ - عن عوف بن مالك قال: «قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، ومنعه خالد بن الوليد ﵁، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك، فأخبره فقال ﷺ لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله، فقال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر