Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 204

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. نماذج من بدائل السجن
  5. أولا العقوبة المالية
  6. القول الثاني التعزير بأخذ المال جائز وسائغ

وغيره (١).

وقد استدل هؤلاء الأئمة بأدلة كثيرة منها ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٢)

٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سأل رسول الله ﷺ عن التمر المعلق فقال: «من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة (٣)».

فأوجب النبي ﷺ على من خرج بشيء من التمر المعلق غرامة مثليه، وأوجب على من أخذ الحريسة أيضا أن فيها ثمنها مرتين، وهذا دليل على جواز العقوبة بأخذ المال.

٣ - عن عوف بن مالك قال: «قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، ومنعه خالد بن الوليد ﵁، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك، فأخبره فقال ﷺ لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله، فقال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 204 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.