Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 205

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. نماذج من بدائل السجن
  5. أولا العقوبة المالية
  6. القول الثاني التعزير بأخذ المال جائز وسائغ

بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله، فسمعه رسول الله ﷺ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي (١)».

٤ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ﵎ لا يحل لآل محمد منها شيء (٢)».

والتعزير بالمال يكون بثلاثة أشياء هي:

أولا: الإتلاف، والمراد به كل ما يؤدي إلى ذهاب المال وضياعه وخروجه من يد صاحبه.

وثانيا: بالغرامة، وعقوبة الغرامة أثبتها وعاقب بها النبي ﷺ من سرق من غير حرز حيث غرمه مثليه كما سبق.

وثالثا: المصادرة، وهي حكم ولي الأمر بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص المعاقب إلى بيت المال (٣).

وأصل العقوبة بالمصادرة جاءت بالسنة، وفعلها عمر رضي الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 205 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.